# المادة 1 من نظام التمويل العقاري

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام التمويل العقاري.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام التمويل العقاري

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام التمويل العقاري.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير : وزير المالية.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
الوزارة : وزارة الإسكان.
عقد التمويل العقاري : عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.
المستفيد : الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
الممول العقاري : البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
المستهلك : كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
مستحق الدعم : الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
جمعيات الإسكان : المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقًا للأنظمة المرعية.
السوق الأولية : عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
السوق الثانوية : تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 50 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام التمويل العقاري»، المادة 1 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التمويل-العقاري-88254f6b/1@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التمويل-العقاري-88254f6b/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التمويل-العقاري-88254f6b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/88254f6b-0311-4ed2-be96-a9a700f2d6f2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
