# المادة 6 من نظام التكاليف القضائية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/30هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام: تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام التكاليف القضائية

دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام:
تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.
في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/30هـ — مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام التكاليف القضائية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1443/01/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087/6@1443-01-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e368087-7b31-46e7-8005-ada100b8f703/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
