# المادة 2 من نظام التكاليف القضائية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/30هـ

## الجواب المختصر

> تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي: الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام التكاليف القضائية

تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/30هـ — مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام التكاليف القضائية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1443/01/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087/2@1443-01-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e368087-7b31-46e7-8005-ada100b8f703/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
