# المادة 16 من نظام التكاليف القضائية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/30هـ

## الجواب المختصر

> تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي: إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام التكاليف القضائية

تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:
إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/30هـ — مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام التكاليف القضائية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1443/01/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087/16@1443-01-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e368087-7b31-46e7-8005-ada100b8f703/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
