# المادة 12 من نظام التكاليف القضائية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/30هـ

## الجواب المختصر

> فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام التكاليف القضائية

فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيًّا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/30هـ — مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام التكاليف القضائية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1443/01/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087/12@1443-01-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e368087-7b31-46e7-8005-ada100b8f703/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
