# المادة 11 من نظام التكاليف القضائية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/30هـ

## الجواب المختصر

> تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام التكاليف القضائية

تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيًّا وغير قابل للاعتراض عليه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/01/30هـ — مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام التكاليف القضائية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1443/01/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087/11@1443-01-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التكاليف-القضائية-3e368087
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e368087-7b31-46e7-8005-ada100b8f703/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
