# المادة 39 من نظام التقاعد المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/07/29هـ

## الجواب المختصر

> كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة، أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات الواجب إعطاؤها في هذا النظام أو لوائحه التنفيذية وترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير حق، أو تسبب بسوء قصد في ذلك سواء كان هو المستفيد أو غيره وسواء كان موظفًا أو غير موظف.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 39 من نظام التقاعد المدني

كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة، أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات الواجب إعطاؤها في هذا النظام أو لوائحه التنفيذية وترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير حق، أو تسبب بسوء قصد في ذلك سواء كان هو المستفيد أو غيره وسواء كان موظفًا أو غير موظف. فيعاقب بغرامة لا تتجاوز المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق وذلك بدون إخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها في الأنظمة، ودون إخلال بحق الصندوق في استرداد ما دفع بغير حق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/07/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393).

## الاستشهاد

«نظام التقاعد المدني»، المادة 39 (ساري، نسخة 1393/07/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/39@1393-07-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/39
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/859d4e56-627b-4766-a7aa-a9a700f23975/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
