# المادة 38 من نظام التقاعد المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/20هـ

## نص المادة 38 من نظام التقاعد المدني

إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام

## التعديلات

- 1393/07/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
- 1443/08/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (466)
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)

## الاستشهاد

«نظام التقاعد المدني»، المادة 38 (ساري، نسخة 1443/08/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/38@1443-08-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/38
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/859d4e56-627b-4766-a7aa-a9a700f23975/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
