# المادة 36 من نظام التقاعد المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/07/29هـ

## نص المادة 36 من نظام التقاعد المدني

إذا توفي بعد نفاذ هذا النظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه، فيعامل المستحقون عنه وفقًا لأحكام هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/07/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393).

## الاستشهاد

«نظام التقاعد المدني»، المادة 36 (ساري، نسخة 1393/07/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/36@1393-07-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/36
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/859d4e56-627b-4766-a7aa-a9a700f23975/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
