# المادة 32 من نظام التقاعد المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/07/29هـ

## الجواب المختصر

> الموظف الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضًا أو مكافأة أو عائدات تقاعدية في ظل الأنظمة السابقة أو يكون قد تقاضى مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة، ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 32 من نظام التقاعد المدني

الموظف الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضًا أو مكافأة أو عائدات تقاعدية في ظل الأنظمة السابقة أو يكون قد تقاضى مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة، ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه لمدة مناظرة للمدة المراد احتسابها أو للمدة الباقية لإكماله سن الستين أيهما أقرب. ويبدأ خصم الأقساط من معاشه ابتداءً من التاريخ الذي تحدده مصلحة المعاشات، ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للموظف، فإذا استحق الموظف مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة. وفي حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/07/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393).

## الاستشهاد

«نظام التقاعد المدني»، المادة 32 (ساري، نسخة 1393/07/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/32@1393-07-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/32
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/859d4e56-627b-4766-a7aa-a9a700f23975/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
