# المادة 30 من نظام التقاعد المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/07/29هـ

## نص المادة 30 من نظام التقاعد المدني

إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (50%) في المائة من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/07/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393).

## الاستشهاد

«نظام التقاعد المدني»، المادة 30 (ساري، نسخة 1393/07/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/30@1393-07-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/859d4e56-627b-4766-a7aa-a9a700f23975/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
