# المادة 26 من نظام التقاعد المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/07/29هـ

## الجواب المختصر

> يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال التالية: 1 - إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون أو تخرجه أيهما أقرب.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 26 من نظام التقاعد المدني

يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال التالية:
1 - إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون أو تخرجه أيهما أقرب.
2 - إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/07/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393).

## الاستشهاد

«نظام التقاعد المدني»، المادة 26 (ساري، نسخة 1393/07/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/26@1393-07-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/859d4e56-627b-4766-a7aa-a9a700f23975/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
