المادة 23 مكرر من نظام التقاعد المدني
ساري، نسخة 1443/11/16هـ
الجواب المختصر
1- يشترط لصرف المكافأة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام - بلوغ من (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.
ساري، نسخة 1443/11/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 مكرر من نظام التقاعد المدني؟
1- يشترط لصرف المكافأة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام - بلوغ من (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.
الرحيميم بوالعري 2- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) صنوات على الأقل، وبلغ من (الستين)، فيستحق معاشاً.
3- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المحاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ من (الستين)، فيجوز له - ليستحق مماشاً - أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على الا يتجاوز المجموع - بعد الضم - (عشر) سنوات، وعليه - في هذه الحالة - أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوية على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية".
ثانياً :
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
3 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/07/29هـ · 1973-08-27
- تاريخ النشر
- 1393/07/29هـ · 1973-08-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
- آخر تعديل
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1396/10/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
- 1393/07/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- InsuranceProtection
- gosi
- Civil
- BenefitExchange
- Military
- المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.