# المادة 22 من نظام التقاعد المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/07/29هـ

## الجواب المختصر

> إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلس الوزراء فيسوى معاشه وفقًا لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له: 1 - أن يربط له معاش قدره (25%) من مرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمته في هذا المنصب ومهما تكرر شغله له، يضاف إلى هذا المعاش معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعد؛ يحسب بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين من هذه المدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من نظام التقاعد المدني

إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلس الوزراء فيسوى معاشه وفقًا لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له:
1 - أن يربط له معاش قدره (25%) من مرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمته في هذا المنصب ومهما تكرر شغله له، يضاف إلى هذا المعاش معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعد؛ يحسب بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين من هذه المدة.
2 - أن يسوى معاشه عن مجموع خدماته المحسوبة في التقاعد بما فيها خدماته في منصب الوزارة طبقًا للمواد (19) أو (20) أو (21)، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاش الوزير أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/07/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393).

## الاستشهاد

«نظام التقاعد المدني»، المادة 22 (ساري، نسخة 1393/07/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/22@1393-07-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/859d4e56-627b-4766-a7aa-a9a700f23975/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
