# المادة 19 من نظام التقاعد المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1396/10/21هـ

## نص المادة 19 من نظام التقاعد المدني

مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من المرتب الشهري الأخير وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على ألا تتجاوز أربعين سنة

## التعديلات

- 1393/07/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
- 1396/10/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)

## الاستشهاد

«نظام التقاعد المدني»، المادة 19 (ساري، نسخة 1396/10/21هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/19@1396-10-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/859d4e56-627b-4766-a7aa-a9a700f23975/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
