# المادة 11 من نظام التقاعد المدني

**الحالة:** ساري، نسخة 1393/07/29هـ

## الجواب المختصر

> تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) في 19 /2 /1381هـ إلى هذا النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام التقاعد المدني

تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) في 19 /2 /1381هـ إلى هذا النظام. كما تزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النظام، وفقًا لما يأتي:
- بالنسبة لصاحب المعاش تزاد الـ(300) ريال الأولى من معاشه بنسبة (30%)، والـ(300) ريال الثانية بنسبة (20%)، والباقي بنسبة (10%).
- بالنسبة لمجموع الاستحقاقات على صاحب المعاش تزاد الـ(200) ريال الأولى بنسبة (70%)، والـ(200) ريال الثانية بنسبة (50%)، والباقي بنسبة (30%).
على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ ألفي ريال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1393/07/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393).

## الاستشهاد

«نظام التقاعد المدني»، المادة 11 (ساري، نسخة 1393/07/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/11@1393-07-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-المدني-859d4e56
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/859d4e56-627b-4766-a7aa-a9a700f23975/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
