# المادة 8 من نظام التقاعد العسكري

**الحالة:** ساري، نسخة 1396/07/09هـ

## نص المادة 8 من نظام التقاعد العسكري

يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب

## التعديلات

- 1395/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
- 1396/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)

## الاستشهاد

«نظام التقاعد العسكري»، المادة 8 (ساري، نسخة 1396/07/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/8@1396-07-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0838afd4-ca76-4b4a-b1d1-a9a700f22afd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
