# المادة 33 من نظام التقاعد العسكري

**الحالة:** ساري، نسخة 1395/04/05هـ

## نص المادة 33 من نظام التقاعد العسكري

في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1395/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395).

## الاستشهاد

«نظام التقاعد العسكري»، المادة 33 (ساري، نسخة 1395/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/33@1395-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0838afd4-ca76-4b4a-b1d1-a9a700f22afd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
