# المادة 32 من نظام التقاعد العسكري

**الحالة:** ساري، نسخة 1395/04/05هـ

## الجواب المختصر

> يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ولا تدخل هذه المدة – ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة..

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 32 من نظام التقاعد العسكري

يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ولا تدخل هذه المدة – ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة.. ويكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ إحالته إلى التقاعد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1395/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395).

## الاستشهاد

«نظام التقاعد العسكري»، المادة 32 (ساري، نسخة 1395/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/32@1395-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/32
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0838afd4-ca76-4b4a-b1d1-a9a700f22afd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
