# المادة 28 من نظام التقاعد العسكري

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/20هـ

## نص المادة 28 من نظام التقاعد العسكري

إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و (10) من هذا النظام

## التعديلات

- 1395/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
- 1443/08/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (466)
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)

## الاستشهاد

«نظام التقاعد العسكري»، المادة 28 (ساري، نسخة 1443/08/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/28@1443-08-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0838afd4-ca76-4b4a-b1d1-a9a700f22afd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
