# المادة 26 من نظام التقاعد العسكري

**الحالة:** ساري، نسخة 1395/04/05هـ

## نص المادة 26 من نظام التقاعد العسكري

إذا أُعيد العسكري صاحب المعاش إلى الخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام يُوقف صرف معاشه التقاعدي وتضم مدة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة عند إحالته إلى التقاعد، ويسوى راتبه التقاعدي على أساس راتبه الأخير.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1395/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395).

## الاستشهاد

«نظام التقاعد العسكري»، المادة 26 (ساري، نسخة 1395/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/26@1395-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0838afd4-ca76-4b4a-b1d1-a9a700f22afd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
