# المادة 23 من نظام التقاعد العسكري

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/10/22هـ

## الجواب المختصر

> المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 23 من نظام التقاعد العسكري

المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك

## التعديلات

- 1395/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (617)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)

## الاستشهاد

«نظام التقاعد العسكري»، المادة 23 (ساري، نسخة 1442/10/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/23@1442-10-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0838afd4-ca76-4b4a-b1d1-a9a700f22afd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
