# المادة 22 من نظام التقاعد العسكري

**الحالة:** ساري، نسخة 1395/04/05هـ

## نص المادة 22 من نظام التقاعد العسكري

يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها طبقًا لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (أ) من المادة (20) وذلك حسب الأحوال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1395/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395).

## الاستشهاد

«نظام التقاعد العسكري»، المادة 22 (ساري، نسخة 1395/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/22@1395-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0838afd4-ca76-4b4a-b1d1-a9a700f22afd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
