# المادة 18 من نظام التقاعد العسكري

**الحالة:** ساري، نسخة 1407/10/19هـ

## نص المادة 18 من نظام التقاعد العسكري

يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكري فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب

## التعديلات

- 1395/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
- 1407/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)

## الاستشهاد

«نظام التقاعد العسكري»، المادة 18 (ساري، نسخة 1407/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/18@1407-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0838afd4-ca76-4b4a-b1d1-a9a700f22afd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
