# المادة 13 من نظام التقاعد العسكري

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/09/26هـ

## نص المادة 13 من نظام التقاعد العسكري

أ ) ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين

## التعديلات

- 1395/04/05هـ — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)

## الاستشهاد

«نظام التقاعد العسكري»، المادة 13 (ساري، نسخة 1423/09/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/13@1423-09-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0838afd4-ca76-4b4a-b1d1-a9a700f22afd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
