# المادة 10 مكرر من نظام التقاعد العسكري

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/06/01هـ

## الجواب المختصر

> أ - "يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقا بغير ديون الحكومة ، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25٪) ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 مكرر من نظام التقاعد العسكري

أ - "يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقا بغير ديون الحكومة ، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25٪) ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة .
ب- للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة ، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية ، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25٪) ".
لهَذا .
رئيس مجلس الوزراء زر20

## التعديلات

- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)

## الاستشهاد

«نظام التقاعد العسكري»، المادة 10 مكرر (ساري، نسخة 1425/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/10-مكرر@1425-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4/10-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التقاعد-العسكري-0838afd4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0838afd4-ca76-4b4a-b1d1-a9a700f22afd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
