# المادة 9 من نظام التعاملات الإلكترونية: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/03/08هـ

## الجواب المختصر

> 1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام التعاملات الإلكترونية

1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.
2 - يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.
3 - يعد كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وأن كلا منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك.
4 - يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني مدى الثقة في الآتي:
أ ) الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكان التعديل عليه.
ب ) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.
ج ) الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام التعاملات الإلكترونية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1428/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/9@1428-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f509360-2c39-4358-ae2a-a9a700f2ed16/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
