# المادة 4 من نظام التعاملات الإلكترونية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/03/08هـ

## الجواب المختصر

> 1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام التعاملات الإلكترونية

1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية.
2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني.
3- يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام التعاملات الإلكترونية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1428/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/4@1428-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f509360-2c39-4358-ae2a-a9a700f2ed16/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
