# المادة 30 من نظام التعاملات الإلكترونية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/04/09هـ

## نص المادة 30 من نظام التعاملات الإلكترونية

يصدر المجلس اللائحة لهذا النظام

## التعديلات

- 1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
- 1445/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (293)

## الاستشهاد

«نظام التعاملات الإلكترونية»، المادة 30 (ساري، نسخة 1445/04/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/30@1445-04-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f509360-2c39-4358-ae2a-a9a700f2ed16/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
