# المادة 3 من نظام التعاملات الإلكترونية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/04/09هـ

## الجواب المختصر

> يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي: أ - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام التعاملات الإلكترونية

يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي:
أ - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ب- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الهيئة

## التعديلات

- 1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
- 1445/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (293)

## الاستشهاد

«نظام التعاملات الإلكترونية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1445/04/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/3@1445-04-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f509360-2c39-4358-ae2a-a9a700f2ed16/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
