# المادة 24 من نظام التعاملات الإلكترونية: المخالفات والعقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/08/01هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام التعاملات الإلكترونية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية

## التعديلات

- 1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
- 1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)

## الاستشهاد

«نظام التعاملات الإلكترونية»، المادة 24 (ساري، نسخة 1436/08/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/24@1436-08-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f509360-2c39-4358-ae2a-a9a700f2ed16/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
