# المادة 19 من نظام التعاملات الإلكترونية: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/03/08هـ

## نص المادة 19 من نظام التعاملات الإلكترونية

لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام التعاملات الإلكترونية»، المادة 19 (ساري، نسخة 1428/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/19@1428-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f509360-2c39-4358-ae2a-a9a700f2ed16/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
