# المادة 15 من نظام التعاملات الإلكترونية: اختصاصات الوزارة والهيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/04/09هـ

## الجواب المختصر

> تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: 1 - إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق، وتجديدها، وإيقاف العمل بها، وإلغاؤها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام التعاملات الإلكترونية

تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
1 - إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق، وتجديدها، وإيقاف العمل بها، وإلغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، ومدته، وتجديده، ووقفه، وإلغائه، والتنازل عنه، والتزامات المرخص له، وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته، والاثار المترتبة على ذلك.
ب- التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم، وبأحكام هذا النظام واللائحة، والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ج - اتخاذ الإجراءات اللازمة - وفقاً لما تحدده اللائحة- لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو إلغاء ترخيصه، أو عدم تجديده.
د - تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق، وذلك بموافقة المجلس.
ه - اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الاجنبية خارج المملكة.
وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة

## التعديلات

- 1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
- 1445/04/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (293)

## الاستشهاد

«نظام التعاملات الإلكترونية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1445/04/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/15@1445-04-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f509360-2c39-4358-ae2a-a9a700f2ed16/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
