# المادة 12 من نظام التعاملات الإلكترونية: انعقاد التعامل الإلكتروني

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/03/08هـ

## نص المادة 12 من نظام التعاملات الإلكترونية

يعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا يعد الوسيط منشئًا للسجل، وتحدد اللائحة الإجراءات والأحكام المتعلقة بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام التعاملات الإلكترونية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1428/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/12@1428-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التعاملات-الإلكترونية-6f509360
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f509360-2c39-4358-ae2a-a9a700f2ed16/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
