# المادة 8 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/10/27هـ

## الجواب المختصر

> يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية وفقاً لما يأتي: 1- من خلال النظام المتعدد الأطراف: أ - يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية -المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف- سواء أكانت عن طريق الجمع من الموقع الطبيعي أم الموقع غير الطبيعي, لشروط المعاهدة الدولية وأحكامها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية وفقاً لما يأتي:
1- من خلال النظام المتعدد الأطراف:
أ - يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية -المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف- سواء أكانت عن طريق الجمع من الموقع الطبيعي أم الموقع غير الطبيعي, لشروط المعاهدة الدولية وأحكامها.
ب - يحظر على أصحاب المصلحة الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل المملكة دون إبرام الاتفاق الموحد لنقل المواد مع الأمانة العامة.
2- من خارج النظام المتعدد الأطراف:
أ ـ يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية -خارج النظام المتعدد الأطراف- لموافقة الأمانة العامة بناء على ما تقرره اللجنة الوطنية من ضوابط, وطبقاً لطبيعة كل مورد وراثي.
ب ـ يحظر على أصحاب المصلحة الحصول على الموارد الوراثية النباتية خارج النظام المتعدد الأطراف سواء عن طريق جمعها من الموقع الطبيعي أو الموقع غير الطبيعي دون إبرام اتفاق نقل المواد مع الأمانة العامة.
وتحدد اللائحة آلية الحصول على الموارد الوراثية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/10/27هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (555) وتاريخ 1439/10/26 هـ).

## الاستشهاد

«نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1439/10/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef/8@1439-10-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/552d21ef-81c0-4373-bd8a-a9f6016398ef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
