# المادة 6 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/10/27هـ

## الجواب المختصر

> 1- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

1- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي:
أ- ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة.
ب ـ المقابل المالي لإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.
ج ـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام النظام.
د- المقابل المالي لإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي.
هـ ـ أي مورد آخر تقره اللجنة الوطنية.
2- تودع أموال الإيرادات في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتصرف اللجنة الوطنية من هذه الأموال وفقاً لميزانيتها المقترحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/10/27هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (555) وتاريخ 1439/10/26 هـ).

## الاستشهاد

«نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة»، المادة 6 (ساري، نسخة 1439/10/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef/6@1439-10-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/552d21ef-81c0-4373-bd8a-a9f6016398ef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
