# المادة 3 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/10/27هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكوّن لجنة وطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية من مختصين, وذلك على النحو الآتي: - ممثل للوزارة رئيساً - ممثل لوزارة التعليم عضواً - ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية عضواً - ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً - ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً - ممثل للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عضواً - ممثل للقطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغرف التجارية عضواً - ممثل للمزارعين…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

1- تكوّن لجنة وطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية من مختصين, وذلك على النحو الآتي:
- ممثل للوزارة
رئيساً
- ممثل لوزارة التعليم
عضواً
- ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية
عضواً
- ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
عضواً
- ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء
عضواً
- ممثل للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
عضواً
- ممثل للقطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغرف التجارية
عضواً
- ممثل للمزارعين يختاره الوزير
عضواً
- الأمين العام
عضواً
- مستشار نظامي يختاره الوزير
عضواً
2- يرشح الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة -وفق ضوابط تحددها اللائحة- من يمثل جهته في اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس.
4- يعين الوزير أمين سر اللجنة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/10/27هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (555) وتاريخ 1439/10/26 هـ).

## الاستشهاد

«نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1439/10/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef/3@1439-10-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/552d21ef-81c0-4373-bd8a-a9f6016398ef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
