# المادة 2 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/10/27هـ

## الجواب المختصر

> يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، ويهدف كذلك إلى ما يأتي: 1- رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها, والاستخدام الأمثل لها؛ وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، ويهدف كذلك إلى ما يأتي:
1- رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها, والاستخدام الأمثل لها؛ وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
2- تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها.
3- تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية، سواء أكانت للأغراض التجارية أم غيرها.
4- تنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.
5- حماية المعارف التقليدية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.
6- تشجيع جهود المزارعين ودعمها -بحسب ما هو ملائم- لإدارة مواردهم الوراثية النباتية وصيانتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/10/27هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (555) وتاريخ 1439/10/26 هـ).

## الاستشهاد

«نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1439/10/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef/2@1439-10-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/552d21ef-81c0-4373-bd8a-a9f6016398ef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
