# المادة 15 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/10/27هـ

## نص المادة 15 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/10/27هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (555) وتاريخ 1439/10/26 هـ).

## الاستشهاد

«نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة»، المادة 15 (ساري، نسخة 1439/10/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef/15@1439-10-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثية-النباتية-للأغذية-والزراعة-552d21ef
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/552d21ef-81c0-4373-bd8a-a9f6016398ef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
