المادة 14 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
ساري، نسخة 1439/10/27هـ
الجواب المختصر
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام.
ساري، نسخة 1439/10/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/10/27هـ · 2018-07-11
- تاريخ النشر
- 1439/11/12هـ · 2018-07-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (555) وتاريخ 1439/10/26 هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1439/10/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لعام 1440هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة