# المادة 6 من نظام التصرف في العقارات البلدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1392/11/15هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز أن يكون المتصرف له وزيرا أو وكيل وزارة، كما لا يجوز أن يكون موظفا من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعها البلدية، أو موظف أيا كانت مرتبته في البلدية التي تجري التصرف، أو عضوا في المجلس البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف، كما لا يجوز أن يكون المتصرف له أحد أقارب من ذكر من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة والأخوات أو وكيلا معروفا لأي منهم أو مستخدمًا…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام التصرف في العقارات البلدية

لا يجوز أن يكون المتصرف له وزيرا أو وكيل وزارة، كما لا يجوز أن يكون موظفا من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعها البلدية، أو موظف أيا كانت مرتبته في البلدية التي تجري التصرف، أو عضوا في المجلس البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف، كما لا يجوز أن يكون المتصرف له أحد أقارب من ذكر من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة والأخوات أو وكيلا معروفا لأي منهم أو مستخدمًا لهم. ولا يجوز بغير طريق الميراث أو الوصية أن ينقل حق المتصرف له إلى أي ممن ذكر طوال خمس السنوات التالية للتصرف.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1392/11/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/64 بتاريخ 15 / 11 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392).

## الاستشهاد

«نظام التصرف في العقارات البلدية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1392/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التصرف-في-العقارات-البلدية-81bd35e9/6@1392-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التصرف-في-العقارات-البلدية-81bd35e9/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التصرف-في-العقارات-البلدية-81bd35e9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/81bd35e9-ee8d-47bf-97c7-a9a700f2100a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
