# المادة 3 من نظام التصرف في العقارات البلدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1392/11/15هـ

## الجواب المختصر

> يقصد في تطبيق الأحكام السابقة بالأموال العامة : الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنظام، ويقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام التصرف في العقارات البلدية

يقصد في تطبيق الأحكام السابقة بالأموال العامة : الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنظام، ويقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك. ويعتبر من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1392/11/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/64 بتاريخ 15 / 11 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392).

## الاستشهاد

«نظام التصرف في العقارات البلدية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1392/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التصرف-في-العقارات-البلدية-81bd35e9/3@1392-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التصرف-في-العقارات-البلدية-81bd35e9/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التصرف-في-العقارات-البلدية-81bd35e9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/81bd35e9-ee8d-47bf-97c7-a9a700f2100a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
