# المادة 2 من نظام التصرف في العقارات البلدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1392/11/15هـ

## الجواب المختصر

> يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي: 1 - بالبيع أو المعاوضة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام التصرف في العقارات البلدية

يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي:
1 - بالبيع أو المعاوضة.
2 - بالإيجار.
3 - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1392/11/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/64 بتاريخ 15 / 11 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392).

## الاستشهاد

«نظام التصرف في العقارات البلدية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1392/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التصرف-في-العقارات-البلدية-81bd35e9/2@1392-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التصرف-في-العقارات-البلدية-81bd35e9/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التصرف-في-العقارات-البلدية-81bd35e9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/81bd35e9-ee8d-47bf-97c7-a9a700f2100a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
