المادة 38 من نظام التسجيل العيني للعقار
ساري، نسخة 1443/09/19هـ
موضوع المادة: الأحكام الختامية، وفق تبويب الفصل العاشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تصدر الجهة المختصة اللائحة –بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
ساري، نسخة 1443/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 38 من نظام التسجيل العيني للعقار؟
تصدر الجهة المختصة اللائحة –بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
ماذا قالت الكتب عن المادة 38؟
- قانون - الحقوق العينية وفقا لنظام المعاملات السعودي الجديد - د. خالد السيد موسى — خالد السيد موسى · ص 194
«لى عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشان. انظر نص المادة ٣٨ من نظام التسجيل العينى للعقار. (١) انظر نص المادة ٤٠ من نظام التسجيل العينى للعقار. (٢)…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/09/19هـ · 2022-04-20
- تاريخ النشر
- 1443/10/12هـ · 2022-05-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ
- آخر تعديل
- 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
- 1443/09/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1444هـ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة الرياض للتعمير
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العشرون (1442-05-29هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والعشرون (1442-06-30هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2476 وتاريخ 23/6/1425هـ — تنظيم، العقار ونزع الملكية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 38؟
- المادة 37: يشترط في المسجل العقاري الآتي: أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. ألا…
- المادة 39: يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 11/ 2 / 1423هـ، ويُلغى…
- المادة 35 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: امتنع عن الإفصاح…
- المادة 36 — مادة مجاورة في النظام: تُشكّل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلاً -على الأقل- على…
- المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
١/٣٨- تبقى الوحدات العقارية - بعد تقييدها باسم الورثة - محملة بالحقوق المقيدة عليها. ٢/٣٨- لكل ذي مصلحة أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قيد الحق الثابت بالإرث.
المادة 38 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد نظام التسجيل العيني للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة