المادة 34 من نظام التسجيل العيني للعقار

ساري، نسخة 1443/09/19هـ

موضوع المادة: رسوم التسجيل والمقابل المالي للخدمات المضافة، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من النظام، يُحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقاً لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.

ساري، نسخة 1443/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 34 من نظام التسجيل العيني للعقار؟

دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من النظام، يُحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقاً لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/09/19هـ · 2022-04-20
تاريخ النشر
1443/10/12هـ · 2022-05-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ
آخر تعديل
1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
  2. 1443/09/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7

  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1444هـ
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة الرياض للتعمير
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العشرون (1442-05-29هـ)
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والعشرون (1442-06-30هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2476 وتاريخ 23/6/1425هـ — تنظيم، العقار ونزع الملكية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)

ما المواد المرتبطة بالمادة 34؟

  • المادة 33: يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقاً للإجراءات التي…
  • المادة 35: دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: امتنع عن الإفصاح…
  • المادة 31 — مادة مجاورة في النظام: على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته…
  • المادة 32 — مادة مجاورة في النظام: يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص، ومقيداً في…
  • المادة 36 — مادة مجاورة في النظام: تُشكّل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلاً -على الأقل- على…
  • المادة 37 — مادة مجاورة في النظام: يشترط في المسجل العقاري الآتي: أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. ألا…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

١/٣٤- إذا قررت المحكمة سماع الدعوى فعليها - بعد تقييدها - أن تجري بشأنها حكم الماده (٤٠) من هذا النظام. ٢/٣٤- إذا كانت البيانات المعترض عليها تتعلق بوحدة عقارية تقع في دائرة اختصاص محاكم متعددة فإن نظر الاعتراض يكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المساحة الأكبر للوحدة العقارية, وفي حال التساوي يكون المعترض بالخيار في تقديم الاعتراض إلى أي منها. ٣/٣٤- يكون الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة وفق حكم هذه المادة في حالتين:- أ- أن يكون ظهور الأدلة والوثائق الجديدة حصل بعد انتهاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذا النظام. ب- أن يكون ظهور…

المادة 34 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد نظام التسجيل العيني للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة