المادة 27 من نظام التسجيل العيني للعقار

ساري، نسخة 1443/09/19هـ

موضوع المادة: تسجيل التصرفات العقارية، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.

ساري، نسخة 1443/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 27 من نظام التسجيل العيني للعقار؟

لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.

ماذا قالت الكتب عن المادة 27؟

  • قانون - الحقوق العينية وفقا لنظام المعاملات السعودي الجديد - د. خالد السيد موسى — خالد السيد موسى · ص 193
    «ظر جريدة الوطن الصادرة بنفس التاريخ، العدد ٢٨٤٥. انظر د/ على السيد حسين أبو دياب، نقل ملكية العقار في النظام السعودي، مرجع سابق، ص ٢٢٨. (٢) انظر نص المادة ٣٦ من نظام التسجيل العينى للعقار. (٣) نظر نص المادة ٢٧ من نظام التسجيل العينى للعقار. (٤) ١٩٣»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/09/19هـ · 2022-04-20
تاريخ النشر
1443/10/12هـ · 2022-05-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ
آخر تعديل
1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
  2. 1443/09/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7

  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1444هـ
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة الرياض للتعمير
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العشرون (1442-05-29هـ)
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والعشرون (1442-06-30هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2476 وتاريخ 23/6/1425هـ — تنظيم، العقار ونزع الملكية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)

ما المواد المرتبطة بالمادة 27؟

  • المادة 26: للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
  • المادة 28: يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي…
  • المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها…
  • المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به…
  • المادة 29 — مادة مجاورة في النظام: تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
  • المادة 30 — مادة مجاورة في النظام: تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

١/٢٧- يكون تصديق القاضي المشرف على القيد الأول على محاضر التحديد والتحرير وفق الصيغة التالية:- (الحمد لله وحده, وبعد: فقد جرى الاطلاع على هذا المحضر وتأكدت من صحته وأنه لا معارضة عليه, لذا فقد أمرت بقيد هذه الوحدة العقارية في السجل العقاري). حرر في / / هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اسم القاضي وتوقيعه وختمه والختم الرسمي. ٢/٢٧- يكون القيد في السجل العقاري بإدراج البيانات الواردة في محضر التحديد والتحرير في صحيفة الوحدة العقارية, وتوقيع القاضي عليها, وختمها بالختم الرسمي. ٣/٢٧- إذا قيدت الوحدة العقارية في السجل العقاري فيسلم لكل مالك صك ملكية وفق حكم المادة (٦٧) من هذا…

المادة 27 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد نظام التسجيل العيني للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة