# المادة 24 من نظام التسجيل العيني للعقار: تسجيل التصرفات العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/09/19هـ

## نص المادة 24 من نظام التسجيل العيني للعقار

يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال (تسعين) يومًا من تاريخ حدوث التغيير، وتتخذ الجهة المختصة الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بما يتوافق مع ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ).

## الاستشهاد

«نظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 24 (ساري، نسخة 1443/09/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb/24@1443-09-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c9756bfb-ff81-4226-a820-ae8200dc074c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
