المادة 23 من نظام التسجيل العيني للعقار
ساري، نسخة 1443/09/19هـ
موضوع المادة: تسجيل التصرفات العقارية، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية؛ للتأشير بها في السجل العقاري.
ساري، نسخة 1443/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام التسجيل العيني للعقار؟
على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية؛ للتأشير بها في السجل العقاري.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/09/19هـ · 2022-04-20
- تاريخ النشر
- 1443/10/12هـ · 2022-05-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ
- آخر تعديل
- 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
- 1443/09/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1444هـ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة الرياض للتعمير
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العشرون (1442-05-29هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والعشرون (1442-06-30هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2476 وتاريخ 23/6/1425هـ — تنظيم، العقار ونزع الملكية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 23؟
- المادة 22: مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاماً الواردة من الجهات المعنية…
- المادة 24: يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها…
- المادة 20 — مادة مجاورة في النظام: يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له…
- المادة 21 — مادة مجاورة في النظام: لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام…
- المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به…
- المادة 26 — مادة مجاورة في النظام: للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
١/٢٣- يجوز تأجيل أعمال التحديد والتحرير لمدة أو مدد متتابعة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات, ويجب البدء بأعمال التحديد والتحرير فور انتهاء مدة التأجيل. ٢/٢٣- تكون التوصية بموجب خطاب يتضمن ذكر الوحدة العقارية الموصى بتأجيل أعمال التحديد والتحرير فيها, مع ذكر مدة التأجيل وأسباب ذلك, ويتم حفظ صورة منه في ملف الوحدة العقارية. ٣/٢٣- تبلغ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, والمحاكم العامة, بنسخة من قرار وزير العدل الصادر بالتأجيل, ويسري على الوحدة العقارية التي أ جلت أعمال التحديد والتحرير فيها ـ خلال فترة التأجيل ـ حكم المادة (٧٦) من هذا النظام. ٤/٢٣- على القاضي المشرف على القيد الأول أن يعد بيانا…
المادة 23 في أنظمة أخرى
- المادة 23 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 23 من نظام الإثبات
- المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
- المادة 23 من نظام حماية حقوق المؤلف
- المادة 23 من نظام الشركات
- المادة 23 من نظام المحاماة
- المادة 23 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 23 من نظام التنفيذ 1433هـ
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد نظام التسجيل العيني للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة