# المادة 22 من نظام التسجيل العيني للعقار: تسجيل التصرفات العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/09/19هـ

## نص المادة 22 من نظام التسجيل العيني للعقار

مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاماً الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري طبقاً لترتيب ورودها إلى الجهة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ).

## الاستشهاد

«نظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 22 (ساري، نسخة 1443/09/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb/22@1443-09-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-c9756bfb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c9756bfb-ff81-4226-a820-ae8200dc074c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
