المادة 21 من نظام التسجيل العيني للعقار
ساري، نسخة 1443/09/19هـ
موضوع المادة: تسجيل التصرفات العقارية، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، وعليها البت في التظلم خلال (ثلاثين) يوماً من تقديمه، فإذا قبلت تظلمه أمرت بالتسجيل أو التأشير.
ساري، نسخة 1443/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام التسجيل العيني للعقار؟
لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، وعليها البت في التظلم خلال (ثلاثين) يوماً من تقديمه، فإذا قبلت تظلمه أمرت بالتسجيل أو التأشير. أما إن رفضته أو لم تتخذ قرارًا في شأنه خلال تلك المدة، فلمقدمه التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الجهة المختصة أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتخاذ القرار بشأن التظلم دون اتخاذه، أيهما أسبق، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة إلى حين الفصل في التظلم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/09/19هـ · 2022-04-20
- تاريخ النشر
- 1443/10/12هـ · 2022-05-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ
- آخر تعديل
- 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1447/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/123)
- 1443/09/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1444هـ
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة الرياض للتعمير
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العشرون (1442-05-29هـ)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والعشرون (1442-06-30هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2476 وتاريخ 23/6/1425هـ — تنظيم، العقار ونزع الملكية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 21؟
- المادة 20: يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له…
- المادة 22: مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاماً الواردة من الجهات المعنية…
- المادة 18 — مادة مجاورة في النظام: يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم…
- المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام في السجل…
- المادة 23 — مادة مجاورة في النظام: على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها…
- المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
١/٢١- إذا تعددت الصكوك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها أثناء إجراء القيد الأول تعين تسجيلها وفقا للترتيب التالي: أ- واضع اليد على الوحدة العقارية. ب- صاحب الصك المكتمل للإجراءات الشرعية والنظامية. ج- تقديم الصك الأسبق تاريخا. وفي غير ذلك فبحسب ما يقرره القاضي المشرف على القيد الأول. ٢/٢١- لمن لم تقيد الوحدة العقارية باسمه ممن بيده أحد الصكوك المتناقضة الاعتراض وفق حكم المادة (٢٥) من هذا النظام.
المادة 21 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد نظام التسجيل العيني للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة